للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة تعريفها، ومشروعيتها، وركنها وصفة العقد، وشرائطها، وأنواعها أو أحوالها، وحكمها وانتهاؤها وحالات فسخها، وفيها مباحث خمسة:

[المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد]

أولاً ـ تعريف المزارعة: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع: وهو الإنبات. وشرعاً: عقد على الزرع ببعض الخارج (١). وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع (٢). وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما (٣).

وتسمى أيضاً المخابرة (من الخَبار: وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة،


(١) البدائع: ١٧٥/ ٦، تبيين الحقائق: ٢٧٨/ ٥، الدر المختار: ١٩٣/ ٥، تكملة الفتح: ٣٢/ ٨.
(٢) الشرح الكبير: ٣٧٢/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٨٠.
(٣) المغني: ٣٨٢/ ٥، كشاف القناع: ٥٢٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>