(٢) أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي - عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم؟ فرجع أبي، فرد تلك الصدقة» وله روايات أخرى (راجع جامع الأصول: ٢٦٦/ ١٢ ومابعدها، التلخيص الحبير: ص٢٦٠، سبل السلام: ٨٩/ ٣). (٣) تحفة الفقهاء: ٢٧٤/ ٣، الطبعة القديمة، الميزان: ١٠٠/ ٢، المهذب: ٤٤٦/ ١. مغني المحتاج: ٤٠١/ ٢. (٤) المغني: ٦٠٤/ ٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٦٧، ط فاس، غاية المنتهى: ٣٣٥/ ٢. (٥) نيل الأوطار: ٧/ ٦، سبل السلام: ٨٩/ ٣، كشاف القناع: ٣٤٢/ ٤ - ٣٤٥.