للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الثَّاني: صَدَقَةُ الفِطْرِ وفيه مباحث خمسة:

المبحث الأول ـ مشروعيتها وحكمها ومن يؤمر بها.

المبحث الثاني ـ وقت وجوبها وحكم تعجيلها وتأجيلها.

المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره.

المبحث الرابع ـ مندوباتها ومباحاتها.

المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها.

[المبحث الأول ـ مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها]

شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، قبل الزكاة، وأدلة وجوبها أخبار، منها:

١ - خبر ابن عمر: فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه: «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي، وبالقديم قدحان، أو ثُمن مد دمشقي وهو المعروف بالثمنية ويساوي (٢٧٥١ غم) وعند الحنفية (٣٨٠٠ غم)، وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة، فلا تجب على الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>