للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل الطرفين: أن قبول الفضولي غير معتبر شرعاً؛ لأن الإيجاب لما صدر من الفضولي، وليس له قابل في المجلس، ولو فضولياً آخر، صدر باطلاً، غير متوقف على قبول الغائب، فلا يفيد قبول العاقد بعده.

وبعبارة أخرى: إن الموجود حينئذ هو شطر العقد، ولا يمكن أن يعتبر الشطر الآخر متحققاً إلا بوكالة أو ولاية.

ودليل أبي يوسف: أن عبارة الفضولي تتضمن شطري العقد، فيجوز كما في الولي والوكيل (١).

[توقف تصرف الصبي المميز]

إذا كان الصبي عاقلاً مميزاً: تصح تصرفاته في رأي الحنفية والحنابلة موقوفة على إجازة وليه، ما دام صغيراً أو على إجازته بنفسه بعد البلوغ إن لم توجد الإجازة من وليه حال صغره. فلو بلغ الصبي قبل إجازة الولي، فأجاز بنفسه جاز (٢)، وقد سبق ذكره، وتعرضت له هنا لصلته بالبيع الموقوف.

ثالثاً ـ شروط صحة البيع: شروط الصحة قسمان: عامة وخاصة (٣).

ف الشروط العامة: هي التي يجب أن تتحقق في كل أنواع البيع لتعتبر


(١) انظر حاشية ابن عابدين: ٤٤٨/ ٢، الأحوال الشخصية للأستاذ المرحوم الدكتور مصطفى السباعي: ٩٥/ ١.
(٢) البدائع: ١٤٩/ ٥، المغني: /٢٤٦.
(٣) انظر التفصيل في حاشية ابن عابدين: ٦/ ٤، عقد البيع للأستاذ الزرقاء ص ٢٥ ومابعدها، الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص ٣٩٤ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>