للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أحد الحاجبين: نصف الدية؛ لأن الجاني أتلف جنس منفعة مقصودة، أو فوت جمالاً مقصوداً لذاته.

وعند المالكية والشافعية في إزالة شعر الحاجبين الحكومة فقط (أي التعويض المقدر قضاء)؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، فلا تجب فيه الدية (١).

والثديان والحَلْمتان للمرأة: فيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة، فأشبها اليدين والرجلين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. واشترط مالك لدية الحلمتين انقطاع اللبن أو فساده، فإن لم ينقطع أو يفسد فتجب حكومة عدل. أما الثديان ففيهما عنده الدية، انقطع اللبن أو لا (٢).

والأنثيان: (الخُِصيتان) فيها الدية؛ لأنهما وكاء المني، ولحديث عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية» (٣).

والشُّفران (٤): فيهما الدية، إذا قطعا أو أشلا، وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة في المباشرة أو الجماع. فلو زالت بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية (٥).

والأليان: فيهما الدية عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وفي واحدة منهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً أو منفعة كاملة، وليس في البدن نظيرهما.


(١) البدائع: ٣١١/ ٧، المغني: ١١/ ٨، الشرح الكبير للدردير: ٢٧٧/ ٤، بداية المجتهد: ٤١٣/ ٢، المهذب: ٢٠٨/ ٢.
(٢) البدائع، المكان السابق، المغني: ٣٠/ ٨، الدردير: ٢٧٣/ ٤، مغني المحتاج: ٦٦/ ٤.
(٣) البدائع: المكان السابق، الدردير: ٢٧٣/ ٤، مغني المحتاج: ٧٩/ ٤، المغني: ٣٤/ ٨.

(٤) الشفران: هما اللحمان المحيطان بحرفي فرج المرأة، المغطيان له، كما تحيط الشفتان بالفم.
(٥) الدردير، المكان السابق، مغني المحتاج: ٦٧/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>