للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي سلخ الجلد عند الشافعية: الدية إذا لم ينبت، وبقيت حياة مستقرة في المسلوخ، ثم مات بسبب آخر غير السلخ، كأن حز غير السالخ رقبته بعد السلخ (١).

وتجب الدية عند المالكية إذا أدت الجناية إلى تجذيم الجلد أو تبريصه، أو تسويده (٢).

وتجب عند الحنفية والحنابلة في الجلد حكومة عدل، إلا أن الحنفية قالوا: في سلخ جلد الوجه كمال الدية (٣).

وفي إزالة شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين: ولم ينبت بعدئذ: الدية عند الحنفية والحنابلة. وأما عند المالكية والشافعية: فيجب في الكل حكومة عدل (٤).

النوع الثاني ـ الأعضاء التي في البدن منها اثنان: وهي ما يأتي (٥): اليدان، الرجلان، العينان، الأذنان، الشفتان، الحاجبان إذا ذهب شعرهما نهائياً ولم ينبت، والثديان، والحلمتان، والأنثيان، والشُّفران، والأليتان، واللَّحيان.

فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية.

أما اليدان إن قطعتا من الرسغ أو الكتف أو المنكب (٦) ففيهما الدية، لحديث معاذ: «وفي اليدين وفي الرجلين الدية» ولحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلّى الله عليه وسلم:


(١) مغني المحتاج: ٦٧/ ٤ وما بعدها.
(٢) الدردير والدسوقي: ٢٧٢/ ٤.
(٣) الدر المختار: ٤١٣/ ٥.
(٤) البدائع: ٣١٢/ ٧، الدرالمختار: ٤٠٨/ ٥ وما بعدها، الدردير والدسوقي: ٢٧٧/ ٤، مغني المحتاج: ٧٩/ ٤، كشاف القناع: ٣٦/ ٦، المغني: ١٠/ ٨ وما بعدها.
(٥) البدائع: ٣١١/ ٧.
(٦) المنكب: مَجْمع عظم العضد والكتف.

<<  <  ج: ص:  >  >>