للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشاب والفتى: من البلوغ إلى الثلاثين.

والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

والشيخ: من الخمسين إلى السبعين. ثم الهرم إلى آخر العمر.

[المطلب الخامس ـ أحكام الموصى به]

عرفنا في شروط الموصى به: أنه يشترط أن يكون مالاً أو متعلقاً بالمال؛ لأن الوصية إيجاب الملك أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع والهبة والصدقة.

ويخصص البحث هنا لبيان حكم الوصية بمعين أو بجزء شائع، الوصية بالمعدوم أو معجوز التسليم، الوصية بالمجهول، الوصية بالمنافع، الوصية بالتصرف في عين، الوصية بالحقوق، الوصية بتقسيم التركة، الوصية بالمرتبات، الزيادة في الموصى به.

[١ - الوصية بمعين أو بجزء شائع وحكم هلاك الموصى به]

تجوز الوصية بالمشاع وبالمقسوم المعين؛ لأنها تمليك جزء من ماله، فجاز في المشاع والمقسوم كالبيع (١). والمعين إما عين بذاتها أو نوع من المال.

وورد في القانون المصري (م ٤٧ - ٤٩) والقانون السوري (م ٢٤٣ - ٢٤٥) بيان أحكام الوصية بمعين أو بمشاع، وماذا يترتب على هلاك الموصى به أو استحقاقه، أخذاً من مذهب الحنفية في الغالب (٢).

أـ فإذا كانت الوصية بعين بذاتها: كأن يوصي بداره في بلد كذا، تعلقت


(١) المهذب: ٤٥٢/ ١.
(٢) الوصية لعيسوي: ص ٨٨ - ١، الوصية للسباعي: ص ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>