للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوقف. أما الولد والصوف ونحوهما فلا تدخل تحت عقد من العقود ولا يجري فيه الإرث، فلا يدخل تحت الوصية، لأن الوصية إنما تجوز فيما يجري فيه الإرث أو فيما يدخل تحت عقد من العقود في حال الحياة، والحادث من الولد وأمثاله لا يجري فيه الإرث، ولا يدخل تحت عقد من العقود، فلا يدخل تحت الوصية.

والخلاصة: أن الحنفية لا يجيزون الوصية بما سيحدث، وأجازها الجهمور.

[٣ - الوصية بالمجهول]

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الموصى له معلوماً، أي معيناً، إما بالشخص كزيد، أو بالنوع كالمساكين، فلو قال: أوصيت بالثلث لفلان أو فلان، بطلت للجهالة.

واتفقوا أيضاً على عدم اشتراط كون الموصى به معلوماً، فتجوز الوصية بالمجهول (١)، كالوصية بجزء أو سهم من ماله؛ لأن الوصية تبرع محض، فلا تضر فيها الجهالة بالمتبرع به. ومثل الشافعية والحنابلة للوصية بالمجهول: بالحمل في البطن واللبن في الضرع وخادم أو عبد من عبيده. وقد عرفنا أن الحنفية لا يجيزون الوصية بما في البطن أو باللبن في الضرع.

فإن بيَّن الموصي في حال حياته مراده من هذه الألفاظ، عمل به.

وإن مات قبل أن يبين، بيَّن الورثة عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة، وأعطوا الموصى له ما شاؤوا، في الوصية بجزء؛ لأن الورثة قائمون مقام الموصي،


(١) الكتاب مع اللباب: ١٧٦/ ٤ - ١٧٧، تكملة الفتح: ٤٤٣/ ٨ - ٤٤٦، الدر المختار: ٤٧٤/ ٥، البدائع: ٣٥٦/ ٧ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٤٠٦، المهذب: ٤٥٢/ ١، غاية المنتهى: ٣٦٣/ ٢ - ٣٦٤، ٣٧٢، كشاف القناع: ٤٠٧/ ٤، مغني المحتاج: ٤٤/ ٣ - ٤٥، ٥٨، الشرح الصغير: ٥٩٩/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>