(٤ إلى ١)، أي يكون للبنتين (٢٨) سهماً، لكل واحدة (١٤) سهماً، وللأم (٧) سهام.
وهذا التقسيم تماماً ينطبق على مثال آخر هو:(٤) زوجات، (٩) بنات، (٦) جدات، للزوجة الثمن وهو أصل المسألة، وللبنات الثلثان، وللجدات السدس. فإذا كانت التركة (١٤٤٠) ديناراً تقسم على (٤٠) فيكون (٣٦)، يضرب بسهم الزوجة أو الزوجات وهو (٥) فتكون الحصة (١٨٠)، ويضرب بـ (٢٨) نصيب البنات حصتهن (١٠٠٨) ويضرب بـ (٧) نصيب الأم أو الجدات، فتكون الحصة (٢٥٢).
وفي زوجة، و (٣) جدات، و (٥) أخوات لأم: يجعل أصل المسألة (٤)، وهو مخرج فرض الزوجة، فتأخذ (١) والباقي يقسم بنسبة (٢ إلى ١)، أي بنسبة الثلث فرض الأخوات، إلى السدس فرض الجدات، ويحتاج الأمر إلى تصحيح، لوجود التباين بين (١) وعدد الجدات (٣)، وبين (٢) وعدد الأخوات (٥)، فنضرب عدد رؤوس الجدات (٣) بعدد رؤوس الأخوات وهو (٥)، فيكون الحاصل (١٥)، نضربه بأصل المسألة وهو (٤)، فيكون الحاصل (٦٠)، يعطى للزوجة الربع وهو (١٥)، والباقي (٤٥) يقسم أثلاثاً: للجدات ثلثه وهو (١٥)، لكل واحدة ٥ أسهم، وللأخوات لأم الثلثان وهو (٣٠)، لكل أخت (٦).