للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنت أبي بكر أذن لها النبي صلّى الله عليه وسلم في صلة أمها (١)، وأذن لعمر أيضاً في كسوة أخ مشرك له بمكة (٢).

اتحاد الدين: لا يشترط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له لصحة الوصية، فتجوز وصية المسلم لغير المسلم، وتجوز وصية غير المسلم لأهل ملته ولغير أهل ملته، كاليهودي للمسيحي وبالعكس، والمسلم لليهودي أو المسيحي وبالعكس؛ لأن غير المسلمين في دار الإسلام لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين.

ونص القانون المصري (م ٩) والقانون السوري (م ٢١٥) على أنه:

١ً - تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي.

٢ً - إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.

أي أن اختلاف الدين لا يمنع صحة الوصية، وكذا اختلاف الدارين إذا كانت بلاد الموصى له لا تمنع الوصية لمثل الموصي، عملاً بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، فتجوز الوصية إذا كانت دولة الموصي تجيز مثلها، وتمنع إن لم تجز مثلها.

[وصايا غير المسلمين ـ أهل الذمة]

عرفنا أنه تصح وصية الذمي للمسلم وبالعكس اتفاقاً؛ لأن غير المسلمين بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، في الحياة وبعد الممات. فإذا أوصى ذمي غير مسلم بوصية، فلها ثلاث حالات ذكرها الحنفية (٣):


(١) رواه البخاري ومسلم (نيل الأوطار: ٣/ ٦).
(٢) رواه البخاري وغيره عن ابن عمر (نيل الأوطار: ٤/ ٦).
(٣) البدائع: ٣٤١/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>