للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود القول بسنية الدلك لا بوجوبه، لأن الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلّى الله عليه وسلم لا تدل حقاً على الدلك، وليس في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة.

حكم ناسي أحد الفروض: قال ابن جزي المالكي (١): من نسي شيئاً من فرائض الوضوء، فإن ذكر بعد أن جف وضوءه، فعل ما ترك خاصة، وإن ذكر قبل أن يجف وضوءه ابتدأ الوضوء، قال الطُّليطلي: إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولايبتدئ الوضوء، وهو الصحيح.

[المطلب الثالث ـ شروط الوضوء]

سبب وجوب الوضوء: هو الحدث، ودخول وقت الصلاة، والقيام إليها ونحوها، والأصح عند الشافعية: الاثنان معاً أي الحدث والقيام إلى الصلاة ونحوها.

وأما شروط الوضوء فنوعان: شروط وجوب، وشروط صحة (٢).

وشرائط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص. وشرائط الصحة: ما لا تصح الطهارة إلا بها.

أولاً ـ شروط الوجوب: يشترط لوجوب الوضوء على الشخص، أي التكليف به وافتراضه عليه شروط ثمانية هي ما يأتي:


(١) القوانين الفقهية: ص٢٣.
(٢) البدائع: ١/ ١٥، الدر المختار ورد المحتار: ١/ ٨٠، مراقي الفلاح: ص١٠، الشرح الصغير: ١/ ١٣١ - ١٣٤، الشرح الكبير: ١/ ٨٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ١/ ٤٧، كشاف القناع: ١/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>