للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«١ ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.

٢ - يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك».

[ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد]

يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق (١): وهو إرادة التلفظ به، ولو لم ينوه، أي إرادة لفظ الطلاق لمعناه، بألا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له، ولايشترط في هذا الركن إلا تحقيق المراد به، فلا يقع طلاق فقيه يكرره، ولا طلاق حاكٍ عن نفسه أو غيره؛ لأنه لم يقصد معناه، بل قصد التعليم والحكاية، ولا طلاق أعجمي لُقِّن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه. ولا يقع طلاق مرَّ بلسان نائم أو من زال عقله بسبب لم يعص به، ويلغو، وإن قال بعد إفاقته أو استيقاظه: أجزته أو أوقعته للحديث المتقدم: «رفع القلم عن ثلاث، ومنها: النائم حتى يستيقظ» ولانتفاء القصد.

ولا تشترط عند الحنابلة النية للطلاق في حال الخصومة أو في حال الغضب.

طلاق الهازل: الهازل هو من قصد اللفظ دون معناه، واللاعب: هو من لم يقصد شيئاً (٢)، كأن تقول الزوجة في معرض دلال أو ملاعبة أواستهزاء: طلقني،


(١) فتح القدير: ٣٩/ ٣، الدر المختار: ٥٨٤/ ٢، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: ٥٤٣/ ٢ ومابعدها، ٥٦٧، القوانين الفقهية: ص ٢٣٠، مغني المحتاج: ٢٨٧/ ٣ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٦٣/ ٥، ٢٧٧ - ٢٧٨،المغني: ١٣٥/ ٧.
(٢) اللعب والهزل في اصطلاح الفقهاء كما أبان الشافعية متغايران، وأما في اللغة فهما مترادفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>