للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختار الحاضرون الرأي الثالث المتوسط، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الريّ بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة.

وهذا مستمد من كلام ابن العربي في شرح الترمذي، عملاً بحديث النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الثلث أو الربع» والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الأربعة كما ذكر ابن حزم في المحلى (٢٥٨/ ٥)

وصرح به الفقهاء أنه لايجوز إسقاط شيء من النفقة؛ لأن الزكاة تعلقت بعين الخارج لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام:١٤١/ ٦] وهذا ما أرجحه (١).

سادساً ـ وقت الوجوب: وقت الوجوب عند أبي حنيفة (٢): وقت خروج الزرع، وظهور الثمر، لقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة:٢٦٧/ ٢] أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض، فدل أن الوجوب متعلق بالخروج. فإن استهلكها صاحبها بعد الوجوب يضمن عشره، وأما قبل الوجوب فلا يضمن، ولو هلك الخارج بنفسه فلا عشر في الهالك.

ووقت الوجوب عند المالكية: في الثمار الطيب (وهو الزهو في بلح النخل، وظهور الحلاوة في العنب)، وفي الزرع: إفراك الحب، أي طيبه وبلوغه حد الأكل منه، واستغناؤه عن السقي، لا باليبس ولا بالحصاد ولا بالتصفية (٣). وأما عند الشافعية والحنابلة (٤): فتجب الزكاة ببدو صلاح الثمر؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة،


(١) انظر وقارن فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ٣٩٤/ ١ - ٣٩٧.
(٢) البدائع: ٦٣/ ٢.
(٣) القوانين الفقهية: ص ١٠٦، الشرح الصغير: ٦١٥/ ١، الشرح الكبير: ٤٥١/ ١.
(٤) مغني المحتاج: ٣٨٦/ ١، كشاف القناع: ٢٤٥/ ٢، المجموع:٤٥٤/ ٥، المغني: ٧٠٢/ ٢ - ٧٠٥، المهذب:١٥٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>