للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما وصي القاضي فإن نصبه بأجر مثله، جاز.

وذكر الحنابلة (١) أنه يجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جُعْلاً معلوماً كالوكالة.

[١١) ـ عزل الوصي]

اتفق الفقهاء على أن الوصي ينعزل بالحالات التالية (٢):

أولاً ـ بإرادة الموصي أو الوصي أو القاضي: للموصي عزل الوصي متى شاء، وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي وبعد موته، كالوكالة؛ لأن العقد غير لازم، وينعزل الوصي بعزل الموصي وإن لم يبلغه العزل بخلاف الوكيل عند أبي حنيفة. وينعزل أيضاً بعزل القاضي وإن جار القاضي في العزل، ولكنه يأثم. وجواز عزل الوصي نفسه مقيد بما إذا لم تتعين عليه الوصية، ولم يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره، فحينئذ ليس له عزل نفسه.

ثانياً ـ بالعجز التام أو الخيانة: لو ظهر للقاضي عجز الوصي أصلاً، استبدل به غيره ويجب عزل الوصي بالخيانة.

ثالثاً ـ بالموت أو الجنون أو الفسق، لاستحالة التصرف بالموت. وعدم المصلحة في الجنون والفسق.

رابعاً ـ بانتهاء الغاية من الوصاية أو انتهاء مدتها: فمن أوصي له في شيء


(١) كشاف القناع: ٤٤١/ ٤. والجعل: ما جعل للإنسان من شيء على فعل.
(٢) الدرالمختار ورد المحتار: ٤٩٥/ ٥ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٠٦/ ٤، ٦٠٩، الشرح الكبير: ٤٥٣/ ٤، المهذب: ٤٦٣/ ١، مغني المحتاج: ٧٥/ ٣، كشاف القناع: ٤٤٠/ ٤، ٤٤٢، غاية المنتهى: ٣٧٨/ ٢ - ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>