للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ً - مذهب الشافعية (١):

لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يأتي:

ما لا يدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول المترشش.

القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدماميل والقروح والقيح والصديد منها، ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوه مما لا دم له سائل (٢)، وموضع الحجامة والفصد، وونيم الذباب، وبول الخُفَّاش، وسلس البول، ودم الاستحاضة، وماء القروح والنفاطات (البقابيق) الذي له ريح، وما لا ريح له في الأظهر، لمشقة الاحتراز عنه.

لكن إذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث أو فرش أوحمل الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنه، عفي عن قليله فقط إذ لا مشقة في تجنبه، ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه. كما يعفى في الأظهر عن قليل دم الأجنبي (٣)، غير الكلب والخنزير، ومن الأجنبي: ما انفصل من بدنه ثم أصابه، وسبب العفو: هو المسامحة، أما دم الكلب ونحوه فلا يعفى عن قليله لغلظ حكمه. ويتحدد القليل والكثير بالعرف، ويعفى عن قليل الدم الذي يصيب ثوب الجزار، والدم الباقي على اللحم.

ويلاحظ أن محل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي، فإن اختلط به ولو دم نفسه من موضع آخر لم يعف عن شيء منه.


(١) المجموع:٢٦٦/ ١،٢٩٢ ومابعدها، مغني المحتاج:٨١/ ١، ١٩١ - ١٩٤، شرح الباجوري:١٠٤/ ١،١٠٧، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:١٣٣/ ١ ومابعدها، شرح الحضرمية لابن حجر: ص ٥٠ ومابعدها.
(٢) كذباب ونمل وعقرب وزنبور (دبور) ووزغ (وهو البرص)، لا نحو حية وضفدع وفأرة.
(٣) أي ماانفصل عن الإنسان نفسه ثم عاد إليه، لكن لو أخذ دماً أجنبياً ولطخ به بدنه أو ثوبه، فإنه لايعفى عن شيء منه، لتعديه بذلك، فإن التضمخ بالنجاسة حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>