للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء أكان المعقود عليه موافقاً للوصف المتفق عليه

أم مخالفاً له، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقال الحنابلة والمالكية والشيعة الإمامية (٢): العقد لازم للمتملك إذا وجد المعقود عليه مطابقاً للوصف المتفق عليه، فإن كان مخالفاً لما وصف، ثبت له الخيار.

وأما حكم العقد أو أثر الخيار: فلا يمنع نقل الملكية في البدلين، أي لا أثر لخيار الرؤية على العقد، فتنتقل ملكية المعقود عليه للمتملك، وملكية العوض للمالك فور تمام العقد بالإيجاب والقبول. وبهذا يختلف خيار الرؤية عن خيار الشرط عند الحنفية والمالكية، كما تقدم. وسبب التفرقة بينهما أن العقد في خيار الرؤية صدر مطلقاً غير مقيد بشرط، وكان المفهوم أن يكون لازماً، لكنه ثبت من جهة الشرع. أما خيار الشرط فقد ثبت باشتراط العاقدين، فكان له أثره في العقد يمنع استقرار حكمه في الحال.

[كيفية فسخ العقد]

لا يتوقف الفسخ بخيار الرؤية على التراضي أو قضاء القاضي، ويكون بالقول وبالفعل صراحة أو دلالة، مثل فسخت العقد أو رددته، أو أن يتصرف بالمعقود عليه بالبيع أو الهبة ونحوهما، أو أن يهلك المعقود عليه قبل القبض (٣).

ويشترط للفسخ شروط هي (٤):


(١) البدائع: ٢٩٢/ ٥، فتح القدير: ١٣٧/ ٥.
(٢) المغني: ٥٨٢/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٥٦، المختصر النافع: ص ١٤٦.
(٣) البدائع: ٢٩٨/ ٥.
(٤) البدائع: ٢٩٨/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>