للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صحت المخالعة، وبطل الشرط، وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه، ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان فقيراً.

ونصت المادة (١٠١) على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح في الخلع:

نفقة العدة لا تسقط، ولا يبرأ الز وج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخالعة.

ونصت المادة (١٠٤) على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين الأب:

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

[الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية]

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهما ملك الزواج، وعلى الرغم من أن كل واحد طلاق بعوض، يختلفان من وجوه ثلاثة هي (١):

الأول ـ لو كان الخلع على عوض باطل شرعاً، بأن وقع على ما ليس بمال متقوم، كخلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة، فلا شيء للزوج، ويقع الطلاق بائناً.

أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال، بأن سميا ما ليس بمال متقوم، فإن الطلاق يقع رجعياً.


(١) البدائع: ١٥١/ ٣ - ١٥٢، فتح القدير: ٢٠٥/ ٣، الكتاب مع اللباب: ٦٥/ ٣، ٦٧، الفتاوى الهندية: ٤٥٠/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>