للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الجمهور (١): أركان اللعان أربعة: وهي الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

شروط اللعان: وأما شروطه فنوعان: شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.

أولاً ـ شروط وجوب اللعان: هي عند الحنفية ثلاثة (٢):

١ً - قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولوفي أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور:٦/ ٢٤] فلا لعان بين غير الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية، فإن قذفها ثم تزوجها فعليه حد القذف ولا يلاعن؛ لأنه وجب في حال كونها أجنبية، ولا لعان بقذف زوجة صارت ميتة؛ لأن الميتة لم تبق زوجة، ولأنه لا يتأتى اللعان منها، ولا لعان بقذف المرأة المبانة، ويحد زوجها الأصلي كالأجنبي. وهذا شرط متفق عليه فإنه عند الجمهور يصح اللعان منها، وبه يصح اللعان عند الجمهور من غير زوج في حالتين: البائن لنفي الولد، والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة. ولو ارتد زوج بعد وطء فقذف وأسلم في العدة، لاعن. ولو لاعن ثم أسلم في العدة صح لعانه، لتبين وقوعه في صلب النكاح.

٢ً - كون النكاح صحيحاً لافاسداً: فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها أجنبية. وخالفهم بقية الأئمة (٣)، أجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٤٣ وما بعدها.
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٨٠٥/ ٢ وما بعدها، البدائع: ٢٤١/ ٣، فتح القدير: ٢٥٩/ ٣، اللباب: ٧٥/ ٣، ٧٨.
(٣) الشرح الصغير: ٦٥٨/ ٢، مغني المحتاج: ٣٧٨/ ٣ وما بعدها، غاية المنتهى: ٢٠١/ ٣، المغني: ٣٩٨/ ٧، ٤٠٠ ....

<<  <  ج: ص:  >  >>