للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث ـ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول ـ وقت الحج والعمرة]

١ - وقت الحج: للحج وقت معين، أشار إليه القرآن الكريم في آية: {يسألونك عن الأهلة قل: هي مواقيت للناس والحج} [البقرة:١٨٩/ ٢] وقوله تعالى: {الحج أشهرٌ معلومات} [البقرة:١٧٩/ ٢] أي معظمه في أشهر معلومات.

وأشهر الحج عند المالكية (١): هي الأشهر الثلاثة كلها: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (٢)، فهي كلها محل للحج، لعموم قوله سبحانه: {الحج أشهرٌ معلومات} [البقرة:١٩٧/ ٢] فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر، ويمتد لفجر يوم النحر (الأضحى)، فمن أحرم قبل فجر الأضحى بلحظة، وهوبعرفة، فقد أدرك الحج، وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي بعدها؛ لأن الركن عندهم الوقوف بعرفة ليلاً، وقد حصل.

ويكره الإحرام قبل بدء شوال، لكنه ينعقد ويصح عندهم، كما يكر هـ الإحرام قبل مكانه المخصص له الآتي بيانه. والسبب في صحة الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني: أنه وقت كمال، لا وقت وجوب.


(١) بداية المجتهد:٣١٥/ ١، الشرح الصغير: ١٧/ ٢ ومابعدها، الشرح الكبير: ٢١/ ٢ ومابعدها.
(٢) قال عمر وابنه وابن عباس: «أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة».

<<  <  ج: ص:  >  >>