للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة شاهد ويمين المدعي ـ المجني عليه (١)، ولا تثبت بالشهادة على الشهادة (٢)، ولا بكتاب القاضي إلى قاض آخر (٣)؛ لأن القصاص عقوبة خطيرة، فيحتاط لدرئه باشتراط شاهدين عدلين.

إلا أن المالكية (٤) أجازوا استحساناً في جراح النفس عمداً أو خطأ إثباتها بشهادة شاهد واحد ويمين المجني عليه. كما أنهم أجازوا إثبات جراح العمد بشاهد عدل وامرأتين، أو أحدهما مع اليمين. وهذه إحدى المستحسنات الأربع، إذ هي ليست بمال، ولا آيلة له.

٢ً - جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما: يرى الحنفية (٥) أن التعزير يغلب فيه حق الآدمي، فتثبت جريمة التعزير عندهم بما تثبت به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول عن اليمين (٦)، وعلم القاضي، وشهادة النساء مع الرجال، والشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي.

والمالكية كما قالوا في جرائم القصاص أجازوا إثبات جرائم التعزير البدني بشاهد ويمين المدعي. وأجاز بعض المالكية التعزير في بعض الجرائم بشاهد واحد


(١) المبسوط: ١٧/ ٣٠، البدائع: ٢٢٥/ ٦، بداية المجتهد: ٢٥٦/ ٢، الدردير: ١٨٧/ ٤، المهذب: ٣٠١/ ٤، ٣٣٤، مغني المحتاج: ١١٨/ ٤، ٤٤٣، ٤٨٢، المغني: ١٥١/ ٩، ٢٥٢، ٩٧/ ٨.
(٢) فتح القدير: ٢٠/ ٦، الدردير: ١٩٨/ ٤، المهذب: ٣٣٤/ ٢،المغني: ١٥٨/ ٩.
(٣) تبيين الحقائق: ٢٤١/ ٤، الدردير: ١٥٩/ ٤، بداية المجتهد: ٤٥٨/ ٢، مغني المحتاج: ٤٥٢/ ٤، المغني: ٩٠/ ٩.
(٤) الشرح الكبير للدردير: ١٨٧/ ٤ وما بعدها.
(٥) الدر المختار وحاشيته: ٢٠٤/ ٣ ومابعدها، البدائع: ٦٥/ ٧.
(٦) ونكول الجاني عن اليمين مجرد قرينة تقوي موقف المجني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>