للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة:٢٣٤/ ٢] هذه الآيات صريحة في أن زواج المرأة يصدر عنها.

ودليلهم من السنة: حديث «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» (١) وفي رواية «لا تنكح الأيم ـ التي فارقت زوجها بطلاق أو موت ـ حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٢) الحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظراً لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد، بما لها من الأهلية العامة.

وهناك رأي وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية (٣): وهو أنه لا بد في الزواج من رضا المرأة ووليها معاً، وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد؛ لأن المرأة كاملة الأهلية في التصرفات.

[شروط النفاذ]

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده صحيحاً الشروط الخمسة التالية (٤):

١ً - أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولى عقد الزواج بنفسه، أو


(١) رواه مسلم عن ابن عباس (سبل السلام: ١١٩/ ٣).
(٢) متفق عليه عن أبي هريرة (سبل السلام: ١١٨/ ٣).
(٣) المهذب: ٣٥/ ٢.
(٤) البدائع: ٢٣٣/ ٢ وما بعدها، الدر المختار: ٣٧٩/ ٢، الشرح الصغير: ٣٩١/ ٢، الشرح الكبير: ٢٤١/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>