للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث: فإن صدقه أخوه المعروف في أخوته، اشترك المقر له مع الابنين في الميراث. وإن كذبه فيه، فإنه يقسم المال بين الأخوين المعروفي النسب نصفين، ثم يقسم النصف بين الأخ المقر له، والأخ المقر مناصفة أيضاً (١).

[المبحث الرابع ـ القضاء بالقرائن]

أهمية القرائن: القضاء بالقرائن أصل من أصول الشرع، وذلك سواء في حال وجود البينة أو الإقرار، أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات. فقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر، وقد ترد البينة أو الإقرار حال وجود التهمة، مثل قرابة الشاهد للمشهود له، أو كون الإقرار في مرض الموت، وقد تستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء تعارض البينات مثل وضع اليد ونحوه كما عرفنا، وقد تعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها، مثل رد دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، في رأي المالكية والحنابلة. قال ابن القيم: ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية، فقد عطل كثيراً من الأحكام، ووضع كثيراً من الحقوق (٢).

تعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب (٣). واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين:


(١) راجع البدائع: ٢٣٠/ ٧، تكملة فتح القدير: ١٩/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٨/ ٥، الدر المختار: ٤٨٧/ ٤، اللباب شرح الكتاب: ٨٧/ ٢، مغني المحتاج: ٢٦١/ ٢، المغني: ١٨٦/ ٥، الشرح الكبير للدردير: ٤١٥/ ٣، ٤١٧.
(٢) الطرق الحكمية: ص ١٠٠.
(٣) التعريفات للجرجاني: ص ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>