للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيجاب وحده، وأما القبول من الدائن أو المدين فليس ركناً عند هؤلاء. فتكون التزاماً جانب واحد. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (١): ركن الكفالة: الإيجاب من الكفيل، والقبول من الدائن.

[العقد بإرادة منفردة]

الأصل العام في العقود أن يكون العاقد متعدداً، أي أن العقد ينشأ بإيجاب وقبول يعبر كل واحد منهما عن إرادة صاحبه؛ لأن العقد ينشئ آثاراً متعارضة وحقوقاً أو التزاماتٍ متضادة، مثل تسليم المبيع وتسلمه، والمطالبة بتسليم المبيع وقبض الثمن، ورد المبيع بالعيب، وفسخ العقد بالخيارات، ويستحيل أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلِّماً ومتسلماً، طالباً ومطالباً، مملكاً ومتملكاً، مما يوجب أن يكون العقد من طرفين، لكل منهما إرادته وعبارته والتزامه، لا من شخص واحد ليس له إلا إرادة واحدة.

لكن استثناء من هذا الأصل يجوز عند بعض الفقهاء إبرام العقد بعاقد واحد في بعض حالات البيع والزواج.

[البيع بعاقد واحد]

أجاز الحنفية ما عدا زفر (٢) انعقاد البيع بإرادة شخص واحد متخذاً صفتين بالنيابة عن البائع وعن المشتري، في حالات نادرة هي شراء الأب، أو وصيه، أو الجد، مال الصغير لنفسه، أو بيع مال نفسه من الصغير، وبيع القاضي والرسول


(١) فتح القدير: ٣٩٠/ ٥، البدائع: ٢/ ٦، الدر المختار: ٢٦١/ ٤، مجمع الضمانات: ص ٢٧٥.
(٢) البدائع: ٢٣٢/ ٢، ١٣٦/ ٥، رد المحتار لابن عابدين: ٥/ ٤، فتح القدير: ٤٢٨/ ٢، تبيين الحقائق: ٢١١/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>