للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجاموس ثلاثون، ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين (٣٠ - ٣٩) بقرة: تبيع أو تبيعة، وهو عند الجمهور: ما أتم السنة ودخل في الثانية، وعند المالكية: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، وذلك إذا حال عليها الحول.

وأوجب الحنفية الزكاة في البقر والجاموس ولو متولداً من وحشي وأهلية بخلاف عكسه، أي المتولد من أهلي ووحشية، كما بينت.

وفي أربعين إلى تسع وخمسين (٤٠ - ٥٩): مسنّة: وهي عند الجمهور ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، وهي الثنية. وقال المالكية: هي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابع. وأجاز الحنفية في هذا النصاب دفع مُسنِّ ذكر أو مسنة.

ثم في كل ثلاثين بدءاً من الستين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. ففي (٦٠ - ٦٩): تبيعان أو تبيعتان، وفي (٧٠ - ٧٩):مسنة وتبيع، يدفع عن ٤٠ مسنة وعن ٣٠ تبيع، وفي (٨٠ - ٨٩) مسنتان، وفي (٩٠ - ٩٩) ثلاثة أتبعة، وفي مئة تبيعتان ومسنة، عن ٦٠ تبيعان، وعن ٤٠مسنة، وهكذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة، عملاً بحديث معاذ.

وقال المالكية: في مئة وعشرين، يخير الساعي (آخذ الزكاة) بين أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة إذا وجد الصنفان معاً أو فقدا معاً. فإذا وجد أحدهما فقط عند المالك تعين أخذه.

العفو: وما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين، فيجب عند أبي حنيفة في الزيادة بقدر ذلك، ففي الواحدة: ربع عشر مُسِنَّة، وفي الاثنين: نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة: ثلاثة أرباع عُشْر مسنة، وفي الأربع: عُشْر مسنَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>