للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنيا، ولا يضحك. قال سعد بن معاذ: «ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها» ورأى بعض السلف رجلاً يضحك في جنازة، فقال: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلمتك أبداً.

٤ - ستر نعش المرأة: يندب عند المالكية والشافعية والحنابلة (١) ستر نعش المرأة بقُبَّة تجعل فوق ظهر النعش، تعمل من خشب أو جريد نخل أو قصب، لأنه أبلغ في الستر، قال بعضهم: أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين، وقال ابن عبد البر: فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم أول من غُطِّي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جحش.

٥ - المشي أمام الجنازة: يسن عند فقهاء الحديث (مالك والشافعي وأحمد) (٢) المشي أمام الجنازة، وبقربها بحيث يراها إن التفت لأنه إذا بعد لم يكن معها، والمشي أمامها، لما روى ابن عمر: «أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» (٣) ولأن المشيع شفيع للميت، والشفيع يتقدم على المشفوع له.

وأضاف الحنابلة: ولا يكره كون المشاة خلف الجنازة؛ لأنها متبوعة، ولا أن يمشوا حيث شاؤوا عن يمينها أو يسارها بحيث يعدّون تابعين لها. وذكر المالكية على المشهور: أن الراكب يسير خلف الجنازة.

وقال فقهاء الرأي منهم الحنفية (٤): يندب المشي خلف الجنازة؛ لأنها


(١) الشرح الكبير:٤١٨/ ١، كشاف القناع:١٤٦/ ٢، مغني المحتاج:٣٥٩/ ١.
(٢) بداية المجتهد:٢٢٥/ ١، المهذب:١٣٦/ ١، المغني:٤٧٤/ ٢، كشاف القناع:١٤٩/ ٢، المجموع:٢٣٨/ ٥، القوانين الفقهية: ص٩٦.
(٣) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) واحتج به أحمد (نيل الأوطار:٧١/ ٤).
(٤) الدر المختار:٨٣٤/ ١، مراقي الفلاح: ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>