للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسية، لا في الخيل والرقيق والبغال والحمير والظباء، وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل، خلافاً للصاحبين، فإنهما قالا: لا زكاة في الخيل، وبرأيهما يفتى.

ثانياً ـ شروط وجوب زكاة الحيوان: اشترط الفقهاء لوجوب زكاة الحيوان خمسة شروط، على خلاف في بعضها، وهي ما يأتي (١):

١ً - أن تكون الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إنسية، لا وحشية، أما المتولد بين الإنسي والوحشي، كالمتولد من الشاة والظبي أو المتولد من البقر الأهلي والوحشي: فلا زكاة فيه عند الشافعية وفي المشهور عند المالكية؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولا نص ولا إجماع في ذلك إذ لا يطلق عليه اسم الشاة، وهو متولد من وحشي، فأشبه المتولد من وحشيين.

وقال الحنابلة: تجب فيه الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوفة.

وقال الحنفية: إن كانت الأم أهلية، وجبت فيه الزكاة ويكمل به النصاب، وإلا فلا؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه (٢).

٢ً - أن تكون الأنعام بالغة نصاباً شرعياً على النحو المبين في السنة، كما سيوضح في زكاة كل نوع.


(١) الدر المختار:٣٠/ ٢ ومابعدها، فتح القدير:٤٩٤/ ١ - ٥٠٢،٥٠٩، الشرح الصغير: ٥٩٠/ ١ - ٥٩٤، القوانين الفقهية: ص١٠٧ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣٦٨/ ١ ومابعدها،٣٧٨ - ٣٨٠، المهذب:١٤٢/ ١ - ١٥٠، المغني: ٥٧٥/ ٢ - ٥٧٧،٥٩١ - ٥٩٦،٦٠٤،٦٢٥، كشاف القناع:٢١٢/ ٢.
(٢) البدائع:٣٠/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي:٤٣٢/ ١، مغني المحتاج: ٣٦٩/ ١، المغني:٥٩٥/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>