للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دية لك» (١) وحديث يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير، فقاتل إنساناً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع أصبعه، فأنذر ثنيته (أي أزالها)، فسقطت، فانطلق إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته، وقال: أيدع يده في فيك، تقضَمها كما يَقْضَم الفحل» (٢).

وقال المالكية: إنه يجب الضمان في مثل ذلك، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «في السن خمس من الإبل» (٣) ولكن قال يحيى بن يعمر وابن بطال: لو بلغ مالكاً هذا الحديث ـ حديث ابن الحصين ويعلى ـ لم يخالفه (٤).

[حكم الدفاع عن العرض]

إذا أراد فاسق الاعتداء على شرف امرأة، فيجب عليها باتفاق الفقهاء (٥) أن تدافع عن نفسها إن أمكنها الدفع؛ لأن التمكين منها للرجل حرام، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، ولها قتل الرجل المكره، ولو قتلته كان دمه هَدراً، إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.

وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن


(١) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ماعدا أبا داود.
(٢) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي.
(٣) رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد.
(٤) المغني: ٣٣٣/ ٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٩٧/ ٤، نيل الأوطار: ٢٥/ ٧، الميزان للشعراني: ١٧٣/ ٢، والمهذب: ٢٢٥/ ٢. واشترط الشافعية لعدم ضمان رمي الناظر إلى البيوت: عدم وجود محرم وزوجة للناظر، فإن كان له شيء من ذلك حرم رميه لأن له في النظر شبهة.
(٥) الدر المختار: ١٩٧/ ٣، ٣٩٧/ ٥، البدائع: ٩٣/ ٧، بداية المجتهد: ٣١٩/ ٢، مجمع الضمانات: ص٢٠٣، مغني المحتاج: ١٩٤/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٢٥/ ٢، المغني: ٣٣١/ ٨ ومابعدها، كشف الأسرار: ١٥٢٠/ ٤، الشرح الكبير للدردير: ٣٥٧/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>