(٢) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي. (٣) رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد. (٤) المغني: ٣٣٣/ ٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٩٧/ ٤، نيل الأوطار: ٢٥/ ٧، الميزان للشعراني: ١٧٣/ ٢، والمهذب: ٢٢٥/ ٢. واشترط الشافعية لعدم ضمان رمي الناظر إلى البيوت: عدم وجود محرم وزوجة للناظر، فإن كان له شيء من ذلك حرم رميه لأن له في النظر شبهة. (٥) الدر المختار: ١٩٧/ ٣، ٣٩٧/ ٥، البدائع: ٩٣/ ٧، بداية المجتهد: ٣١٩/ ٢، مجمع الضمانات: ص٢٠٣، مغني المحتاج: ١٩٤/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٢٥/ ٢، المغني: ٣٣١/ ٨ ومابعدها، كشف الأسرار: ١٥٢٠/ ٤، الشرح الكبير للدردير: ٣٥٧/ ٤.