للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن، ولم يفعل، فهو معتد.

٤ - أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة: أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه. بالأيسر فالأيسر، كما بينت في المطلب الأول.

المبحث الثالث ـ هل دفع الصائل حق مباح أو واجب؟ الكلام على هذا المطلب يقتضي التفصيل في كل حالة من حالات الدفاع الشرعي على حدة.

[حكم الدفاع عن النفس]

إذا هوجم إنسان بقصد الاعتداء على نفسه، أو عضو من أعضائه، سواء أكان الهجوم من إنسان آخر أم من بهيمة، فيجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه في رأي أبي حنيفة والمالكية، والشافعية (١)، إلا أن الشافعية قيدوا وجوب دفع الصائل في هذه الحالة بما إذا كان الصائل كافراً أو بهيمة؛ لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، والبهيمة تذبح لاستبقاء نفس الإنسان.

وأما إذا كان الصائل مسلماً فالأظهر عند الشافعية أنه يجوز الاستسلام له، بل يسن لخبر أبي داود: «كن خير ابني آدم» يعني قابيل وهابيل، واشتهر ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر عليه أحد، وأضاف الشافعية بأن الدفع عن نفس غيره في الإيجاب وعدمه كالدفع عن نفسه.


(١) تبيين الحقائق: ١١٠/ ٦، البدائع: ٩٣/ ٧، تكملة فتح القدير: ٢٦٩/ ٨، الدر المختار ورد المحتار: ١٩٧/ ٢، ٣٨٧/ ٥، الفتاوى الهندية: ٧/ ٦، ٥١، مواهب الجليل للحطاب: ٣٢٣/ ٦، الشرح الكبير والدسوقي: ٣٥٧/ ٤، المنتفى على الموطأ: ٦١/ ٦، تنوير الحوالك شرح الموطأ: ٢٢٠/ ٢، الفروق: ١٨٥/ ٤، مغني المحتاج: ٢١/ ٤، ١٩٥، المهذب: ٢٢٥/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>