للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط، وإنما اليمين للتأكيد والاستظهار والاحتياط في رأي الحنابلة؛ لأن الشاهد حجة الدعوى، واليمين من المدعي ليست بحجة على خصمه (١).

[٢ - حكم يمين المدعى عليه]

يترتب على حلف اليمين من المدعى عليه باتفاق الفقهاء (٢): إنهاء النزاع بين المتداعيين وسقوط الدعوى، وكذا انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، لا مطلقاً، بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البينة في رأي الجمهور غير المالكية، فلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق، وتظل مشغولة به إلى أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات.

وقال المالكية: يترتب على يمين المدعى عليه سقوط الدعوى مطلقاً، فليس للمدعي أن يقيم البينة بعد الحكم باليمين، إلا لعذر كنسيان وعدم علم بالشهادة، ثم علمه بها، فتقبل منه، ويحلف يميناً على عذره.

[٣ - حكم يمين الاستيثاق أو الاستظهار]

ليست هذه اليمين دليلاً في الإثبات، وإنما هي لزيادة التأكيد والاطمئنان وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة إليه؛ لأن القاضي يوجهها للاحتياط في الحكم.


(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٤٦/ ٤، ١٨٧، تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك: ٢٧١/ ١، الوجيز للغزالي: ١٥٤/ ٢، مغني المحتاج: ٤٧٧/ ٤، الطرق الحكمية: ص١٣٨ - ١٤٠.
(٢) البدائع: ٢٢٩/ ٦، المبسوط: ١١٩/ ١٦، بداية المجتهد: ٤٥٤/ ٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٤٦/ ٤ وما بعدها، حاشية الشرقاوي: ٥٠٢/ ٢، الطرق الحكمية: ص ١١٢، مغني المحتاج: ٤٧٨/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>