للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مادته، وسد ذريعته (١) ودفع ما يفضي إليه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة .. (٢) وقال القرافي: (إن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج (٣).

وتلزم الدولة الإسلامية شرعاً بالحفاظ على الآداب وحماية الأخلاق، ومنع المعاصي وردع الفساق وقمع المنكرات وتأديب العصاة حتى تكون الحياة الإسلامية نظيفة من الشوائب بعيدة عن المكدرات وأسباب الفوضى والانحراف. قال الماوردي: (الذي يلزم الإمام إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عبادة من إتلاف واستهلاك) (٤)، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا بد للناس من إمارة برَّة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء) (٥).

[٥ - إقامة العدالة الاجتماعية]

٦٣ - على الدولة أيضاً تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس، لأنها مسؤولة عن الرعية وعن ضرورة إقامة العدل ومنع الظلم وغيره، وتحقيق التعاون على البر والتقوى من استيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين ونحوه (٦)، قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «المؤمن


(١) الذريعة: الوسيلة.
(٢) السياسة الشرعية: ص ٦٨ و ١٤٠ وما بعدها.
(٣) الفروق: ٣٣/ ٢ وانظر أيضاً أعلام الموقعين لابن قيم: ١٤٧/ ٣.
(٤) الأحكام السلطانية ص ١٤ وقد سبق ذكره.
(٥) السياسة الشرعية لابن تيمية: ص ٦٣ وما بعدها.
(٦) المرجع السابق: ص ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>