للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنابلة (١): المزارعة والمساقاة عقدان غير لازمين، لكل طرف فسخهما، ويبطل العقد بموت أحد المتعاقدين.

[المبحث الثاني ـ شرائط المزارعة]

اشترط الصاحبان من الحنفية (٢) في المزارعة شرائط: في العاقد، وفي الزرع والمزروع، وفي الخارج من الزرع، وفي الأرض المزروعة، وفي محل العقد، وفي آلة الزراعة، وفي مدة المزارعة.

شروط العاقد: يشترط شرطان عامان في العقود.

أـ أن يكون العاقد عاقلاً (مميزاً): فلا تصح مزارعة المجنون والصبي غير المميز؛ لأن العقل شرط أهلية التصرفات.

وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارعة عند الحنفية، فتجوز مزارعة الصبي المأذون، كالإجارة. والمزارعة استئجار ببعض الناتج. واشترط الشافعية والحنابلة البلوغ لصحة المزارعة كغيرها من العقود.

٢ - ألا يكون مرتداً ـ في رأي أبي حنيفة ـ لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده، فلا تصح للحال. ولا يشترط هذا الشرط عند الصاحبين، فتعتبر مزارعة المرتد نافذة للحال.

أما المرتدة فتصح مزارعتها باتفاق الحنفية.


(١) غاية المنتهى: ١٥٤/ ٢.
(٢) البدائع: ١٧٦/ ٦ - ١٨٠، تكملة الفتح مع العناية: ٣٤/ ٨ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ٢٣٠/ ٢، تبيين الحقائق: ٢٧٩/ ٥، الدر المختار: ١٩٣/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>