للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرورة، ومكروه للهو، وحرام إذا كان عبثاً لغير نية، للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة.

[المبحث الثاني ـ شروط إباحة الصيد]

يشترط لإباحة الصيد خمسة عشر شرطاً عند الحنفية (١)، وستة عشر شرطاً عند المالكية (٢)، وأجملها الشافعية والحنابلة (٣) في شروط سبعة.

وهذه الشروط هي في الصائد، وفي آلة الصيد، وفي المصيد.

ويلاحظ أن مجموع هذه الشروط هو لحالة ما يحل أكله ولم يدركه حياً، فإن أدركه حياً وجب ذبحه، وهي شروط في صيد البر، أما صيد البحر فيجوز مطلقاً، سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان.

[المطلب الأول ـ شروط الصائد]

شروط الصائد خمسة عند الحنفية، ستة أو سبعة عند المالكية وهي:

١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تقبل تذكيته شرعاً، كما تقدم في الذبائح وهذا شرط متفق عليه. فيجوز صيد المسلم اتفاقاً، ولا يجوز صيد الوثني والمرتد والمجوسي والباطني اتفاقاً؛ لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة، والجارحة آلة كالسكين، وعقر الصائد الحيوان بمنزلة إفراء الأوداج، ولا يجوز صيد المجنون عند الجمهور خلافاً للشافعية؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي فتشترط الأهلية فيه. ويجوز


(١) رد المحتار على الدر المختار: ٣٢٨/ ٥، تكملة الفتح: ١٧٤/ ٨، ١٨٠ ومابعدها.
(٢) القوانين الفقهية: ص ١٧٥ - ١٧٨، الشرح الكبير: ١٠٣/ ٢ - ١٠٦، بداية المجتهد: ٤٤١/ ١ - ٤٤٨.
(٣) مغني المحتاج: ٢٦٦/ ٤ ومابعدها، المهذب:٢٥٣/ ١ ومابعدها، المغني: ٥٣٩/ ٨ - ٥٤٥، كشاف القناع: ٢١٤/ ٦ - ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>