للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: يجوز تقديم البذر من أحد العاقدين عند الحنفية، ويشترط تقديمه من كلا العاقدين عند المالكية، ويكون البذر من صاحب الأرض والعمل من العامل في رأي الشافعية والحنابلة.

[المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة]

للمزارعة عند الصاحبين أربعة أحوال، تصح في ثلاثة، وتبطل في واحد (١).

الأولى: أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل والحيوان واسطة الزراعة من آخر: تجوز المزارعة، وصار صاحب الأرض والبذر مستأجراً للعامل، والحيوان المستخدم للحراثة تبعاً له؛ لأن الحيوان آلة العمل.

الثانية: أن تكون الأرض لواحد، والحيوان والبذر والعمل لواحد: جازت المزارعة أيضاً، وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج الناتج.

الثالثة: أن تكون الأرض والحيوان والبذر لواحد، والعمل لواحد: جازت أيضاً، وصار رب الأرض مستأجراً للعامل ببعض الخارج (٢).

الرابعة: إذا كانت الأرض والحيوان لواحد، والبذر والعمل لآخر: فهي فاسدة، في ظاهر الرواية، لأنه لو قدر العقد إجارة للأرض، فاشتراط الحيوان على صاحبها، مفسد للإجارة؛ إذ لا يمكن جعل الحيوان تبعاً للأرض، لاختلاف


(١) البدائع: ١٧٩/ ٦ ومابعدها، تكملة الفتح: ٣٥/ ٨ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٨١/ ٥ ومابعدها، الدر المختار: ١٩٥/ ٥ وما بعدها، اللباب شرح الكتاب: ٢٢٩/ ٢ وما بعدها.
(٢) قد نظم بعضهم الصور الثلاث الجائزة في بيت، فقال:
أرض وبذر، كذا أرض، كذا عمل ..... من واحد، ذي ثلاث كلها قبلت

<<  <  ج: ص:  >  >>