للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً ـ شروط القصاص: يشترط لوجوب القصاص شروط في القاتل والمقتول ونفس القتل وولي القتيل.

[شروط القاتل]

يشترط في القاتل الذي يقتص منه شروط أربعة (١):

١ - أن يكون مكلفاً (أي بالغاً عاقلاً)، فلا قصاص ولا حد على الصبي أو المجنون؛ لأن القصاص عقوبة، وهما ليسا من أهل العقوبة؛ لأنها لا تجب إلا بالجناية، وفعلهما لا يوصف بالجناية. ومثلهما زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما؛ ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، فهم كالقاتل خطأ.

القصاص من السكران: ويقتص من السكران بشراب محرم باتفاق المذاهب الأربعة (٢)؛ لأن السكر لا ينافي الخطاب الشرعي أي التكليف، فتلزمه كل أحكام الشرع، وتصح عباراته كلها في العقود كالبيع، وفي الإسقاطات كالطلاق، وفي الإقرارات، وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة، فلو تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحساناً عند الحنفية.

والقصاص من السكران واجب؛ لأنه حق آدمي، وقياساً على إيجاب حد الشرب عليه، وسداً للذرائع أمام المفسدين الجناة، فلو لم يقتص منه لشرب ما


(١) البدائع: ٢٣٤/ ٧ ومابعدها، الدر المختار: ٣٧٨/ ٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٩٨/ ٦، الشرح الكبير للدردير: ٢٤٢/ ٤، بداية المجتهد: ٣٨٨/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٤٥، المهذب: ١٧٣/ ٢، مغني المحتاج: ١٥/ ٤، المغني: ٦٦٤/ ٧ وما بعدها، كشاف القناع: ٦٠٦/ ٥.
(٢) التلويح على التوضيح: ١٨٦/ ٢، كشف الأسرار على أصول البزدوي: ١٤٧٢/ ٢ - ١٤٧٥، القوانين الفقهية: ص ٣٤٥، المهذب: ١٧٣/ ٢، مغني المحتاج: ٥/ ٤، المغني: ٦٦٥/ ٧، الدردير: ٢٣٧/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>