للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد (١).

[الشافعية]

اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود:

أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي:

١ - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه.

٢ - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.

٣ - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن.

٤ - أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.

٥ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي.

٦ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.

٧ - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.

٨ - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.


(١) القوانين الفقهية: ص ١٩٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>