(٢) تبيين الحقائق: ٧٤/ ٥، البدائع: ١٠٩/ ٦، تكملة فتح القدير: ٨٦/ ٧، المبسوط: ٢٧/ ٢٢، بداية المجتهد: ٢٤١/ ٢، مغني المحتاج: ٣٢١/ ٢، المهذب: ٣٨٩/ ١، المغني: ٦٩/ ٥، غاية المنتهى: ١٧٨/ ٢. (٣) المبسوط: ٨٩/ ٢٢، البدائع: ١٠٩/ ٦، المغني: ٧٠/ ٥، غاية المنتهى: ١٧٨/ ٢. (٤) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس، ولفظه عند البيهقي في سننه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (انظر نصب الراية: ٩٦/ ٤) وهناك حديث أخرجه الترمذي والدارقطني في سننيهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (راجع نصب الراية: ٣٩٠/ ٤).