للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيع الطعام قبل قبضه.

٢ - بيع العينة.

٣ - بيع العربون.

٤ - بيع حاضر لباد.

٥ - تلقي السلعة على بعد ميل وهو (١٨٤٨ م).

٦ - بيع الإنسان على بيع أخيه بعد اطمئنان البائع لمن يسومه، وهو صحيح مع الإثم عند الجمهور، فاسد عند الحنابلة، والنهي عنه للتحريم، لما فيه من الإيذاء وإيقاع العداوة والشحناء بين المشترين.

٧ - البيع يوم الجمعة.

٨ - بيع الأم ولدها الصغير أو بيعه دونها.

٩ - بيع وشرط (بيع الثنيا).

١٠ - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود وهي (الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض).

البيوع الباطلة لدى الشافعية (١):

هي كثيرة، أهمها واحد وثلاثون وهي:

١ - بيع ما لم يقبض إلا في ميراث وموصى به ورزق سلطان عيِّن لمستحق في بيت المال قدر حصته أو أقل، وغنيمة، ووقف، وموهوب استرجع، وصيد في


(١) تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري: ص ١٥٢ - ١٥٨، حاشية الشرقاوي: ٥٠/ ٢ - ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>