للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحريم الصوم في أيام العيدين عند الشافعية، ولو لمتمتع بالحج والعمرة، للنهي عن صيامها كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. واستثنى الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) حالة الحج للمتمتع والقارن، فأجازوا لهما صيامهما، لقول ابن عمر وعائشة:

«لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (١).

٤ً - صوم الحائض والنفساء حرام ولا يصح ولا ينعقد، كما أبنت في مبحث الحيض والنفاس، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة.

٥ً - قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لوِرْد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله، ولو بيوم النصف.

ودليلهم حديث: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» (٢) ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد.

٦ً - صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه. النوع الثالث ـ الصوم المكروه:

هو كصوم الدهر (٣)، وإفراد يوم الجمعة بالصوم، وإفراد يوم السبت،


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، وهو حسن، كما ذكر السيوطي وصححه ابن حبان وغيره (سبل السلام: ١٧١/ ٢).
(٣) الدهر: الأبد المحدود، وأما قوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله» فمعناه أن ما أصابك من الدهر فالله فاعله، ليس الدهر، فإذا سببت به الدهر، فكأنك أردت الله سبحانه (مغني المحتاج: ٤٤٨/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>