للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ً - توافرت في هذا العقد شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من التصرف، يستفيد منه الخبير بالحوائج والأشياء، بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة.

والمرابحة: بيع بثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمئة وعشرة، وكذا الربح معلوم، فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم.

وتفصيل الكلام عن المرابحة في المطالب الآتية:

المطلب الأول ـ شرائط المرابحة.

المطلب الثاني ـ رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق.

المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة.

المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت.

ويلاحظ أن الكلام في هذه المطالب يتناول حكم غير المرابحة: وهي التولية، والإشراك، والوضيعة.

المطلب الأول ـ شرائط المرابحة يشترط في المرابحة شروط هي ما يأتي (١):

١ - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. وهذا الشرط يشمل جميع أخوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها على أساس


(١) البدائع: ٥ ص ٢٢٠ - ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>