للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبو حنيفة وابن حزم (١): لا ضمان في شيء من ذلك على أحد، إذ ليس السبب متصلاً بالنتيجة قطعاً.

وقال جمهور الفقهاء (٢): يضمن الحاكم الدية، لحادثة عمر الذي استدعى امرأة فأجهضت، وقد سبق الكلام عنها في الجنايات.

رابعاً ـ الحيلولة والحبس: من حبس المالك عن ماله حتى تلف المال، أو عن ماشيته حتى تلفت، فقال جمهور الحنفية (٣): إن كان المال منقولاً ضمن، وإن كان عقاراً لم يضمن. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف اللذين يريان إمكان تحقق الغصب في المنقول دون العقار. وقال محمد: يجري الغصب فيهما.

وقال المالكية والحنابلة (٤): على من فعل ذلك ضمان ما تلف به؛ لأنه سبب هلاكه.

وقال الشافعية (٥): إن قصد المتسبب منع المالك عن ملكه، ضمن، وهو مبدأ الحيلولة: وهي أن يحول بين الشخص وبين ملكه حائل حتى تلف. وإن لم يقصد منعه عن ملكه، ولم يضمن لأنه لم يتصرف في المال، وإنما تصرف في المالك.

وبه يظهر أن الحيلولة بين المالك وملكه سبب رابع من أسباب الضمان بعد


(١) الدر المختار: ٣٩٧/ ٥، مجمع الضمانات: ص ١٧٢، اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية بهامش جامع الفصولين: ١١٢/ ٢، ط الأولى بالأزهرية: المحلى: ٢٩/ ١١ وما بعدها.
(٢) الشرح الكبير: ٢٤٤/ ٤، المهذب: ١٩٢/ ٢، المغني: ٨٣٢/ ٧ وما بعدها.
(٣) جامع الفصولين: ١١٧/ ٢، اللباب شرح الكتاب: ١٨٩/ ٢.
(٤) الشرح الكبير للدردير: ٢٤٢/ ٤، المغني: ٢٢٣/ ٥، ٨٣٤/ ٧.
(٥) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع: ٢٤٧/ ١١، نهاية المحتاج: ١١٢/ ٤، مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>