للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا رأي الحنفية. وقال الجمهور (١): الأرض الخراجية ثلاثة أنواع:

١ً - ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين.

٢ً - ما جلا عنها أهلها خوفاً منا.

٣ً - ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم.

والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع:

١ً - التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين.

٢ً - ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه.

٣ً - ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن.

٤ً - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك.

٥ً - ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام).


(١) كشاف القناع:٢٥٥/ ٢ ومابعدها، المغني: ٧١٦/ ٢ - ٧١٩، الأحكام السلطانية للماوردى: ص١٣٢ ومابعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص١٣٠ ومابعدها، الأموال لأبي عبيد: ص٦٨ وما بعدها: ١٠٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>