هذا رأي الحنفية. وقال الجمهور (١): الأرض الخراجية ثلاثة أنواع:
١ً - ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين.
٢ً - ما جلا عنها أهلها خوفاً منا.
٣ً - ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم.
والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع:
١ً - التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين.
٢ً - ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه.
٣ً - ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن.
٤ً - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك.
٥ً - ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام).
(١) كشاف القناع:٢٥٥/ ٢ ومابعدها، المغني: ٧١٦/ ٢ - ٧١٩، الأحكام السلطانية للماوردى: ص١٣٢ ومابعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص١٣٠ ومابعدها، الأموال لأبي عبيد: ص٦٨ وما بعدها: ١٠٠ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute