للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً ـ شروط المسح على الخفين: هناك شروط ثلاثة متفق عليها فقهاً، وشروط مختلف فيها بين الفقهاء (١)، ومن المعلوم أنها جميعاً شروط في المسح لأجل الوضوء، أما من أجل الجنابة فلا يجوز المسح، أفلا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، لحديث صفوان بن عسَّال المتقدم: «أمرنا النبي صلّى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة».

الشروط المتفق عليها: اتفق الفقهاء على اشتراط شروط ثلاثة في المسح على الخفين لأجل الوضوء وهي ما يأتي:

١ ً - لبسهما على طهارة كاملة: لحديث المغيرة السابق، قال: «كنت مع النبي صلّى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» (٢)، واشترط الجمهور أن تكون تلك الطهارة بالماء، وأجاز الشافعية: أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل، أو بالتيمم لا لفقد الماء.

وقد جعل المالكية هذا الشرط مشتملا على شروط خمسة في الماسح هي:

الأول - أن يلبس الخف على طهارة، فإن لبسه محدثاً، لم يصح المسح عليه. وأجاز الشيعة الإمامية أن يلبس الخف على طهارة أو غير طهارة.


(١) راجع الدر المختار: ٢٤١/ ١ - ٢٤٥، البدائع:٩/ ١ وما بعدها، مراقي الفلاح: ص ٢٢، الشرح الصغير:١٥٤ - ١٥٦، القوانين الفقهية: ص٣٨، مغني المحتاج:٦٥/ ١وما بعدها، المهذب:٢١/ ١، المغني:٢٨٢/ ١،٢٩٣،٢٩٤،٢٩٦، كشاف القناع:١٢٤/ ١ - ١٣٣، بداية المجتهد:١٩/ ١ - ٢١.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>