للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه» (١) قال ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح.

وتوسط النووي فقال: لا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين.

[مكان الصلاة]

قال المالكية: تكره الصلاة على غير الأرض وما تنبته. وقال الحنابلة: تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود، كما تصح على حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه، وإن لم يجد حجمه، لم تصح صلاته، لعدم استقرار الجبهة عليه (٢).

[الركن السابع ـ الجلوس بين السجدتين]

الجلوس بين السجدتين مطمئناً ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية (٣)، لحديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» وفي الصحيحين «كان صلّى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه، لم يسجد حتى يستوي جالساً».

وأضاف الشافعية: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلورفع فزعاً من شيء لم يكف، وألا يُطوِّله، ولا الاعتدال؛ لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما، بل للفصل بين السجدتين.


(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال الخطابي كما ذكرنا: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وقال الترمذي: غريب لانعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه (نيل الأوطار: ٢/ ٢٥٥).
(٢) القوانين الفقهية: ص٤٩، كشاف القناع: ١/ ٣٤٦.
(٣) رد المحتار: ١/ ٤٣٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ١/ ٣١٤، القوانين الفقهية: ص٦٤، مغني المحتاج: ١/ ١٧١، المغني: ١/ ٥٢٢ ومابعدها، كشاف القناع: ١/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>