للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئان: قطعية الدليل، وكونه حراماً لعينه مثل لحم الميتة، أما مال الغير فهو حرام لغيره، لا لعينه، فلا يكون أخذه عند الحنفية حراماً محضاً، وإن كان لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل.

[اثنا عشر ـ ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة]

يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل (١)، وعلى هذا المعنى الأخير حملوا خبر الذي مات من أهل الصُّفة، وترك دينارين، فقال صلّى الله عليه وسلم: «كيَّتان من نار».

والمن بالصدقة يحبطها، أي يمنع ثوابها، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة:٢٦٤/ ٢].

ويكره تعمد الصدقة بالرديء، لقول الله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة:٢٦٧/ ٢]، ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه إليه (٢)، لقوله سبحانه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران:٩٢/ ٣].

وتكره الصدقة بما فيه شبهة، ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعده عن الحرام والشبهة (٣)، لحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين: «من تصدق بعِدْل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربِّيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل».

ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس وبشر، لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب. وتسن التسمية عند الرفع إلى المتصدق عليه؛ لأنها عبادة، قال


(١) مغني المحتاج: ١٢٠/ ٣، الحضرمية: ص١٠٩.
(٢) المجموع: ٢٦٢/ ٦.
(٣) المرجع والمكان السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>