٣، ٤ - دهن الشارب بالطيب، والكحل.
٥، ٦ - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم.
٧ - السواك آخر النهار، بل هو سنة في أول النهار وآخره، ولو كان رطباً أو مبلولاً بالماء.
٨ - المضمضة والاستنشاق لغير وضوء.
٩ - الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به.
وقال المالكية (١): يكره للصائم ما يأتي:
١ - إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، وذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل، لينظر حاله، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.
٢ - مضغ عِلْك كلبان وتمرة لطفل، فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء.
٣ - الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً؛ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، وهذا إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.
٤ - تطيب نهاراً وشم الطيب نهاراً.
٥ - الوصال في الصوم.
٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
٧ - مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً، قضى اليوم.
(١) الشرح الصغير: ٦٩٢/ ١ - ٦٩٥، الشرح الكبير: ٥١٧/ ١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ١١٥، ١١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute