للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣، ٤ - دهن الشارب بالطيب، والكحل.

٥، ٦ - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم.

٧ - السواك آخر النهار، بل هو سنة في أول النهار وآخره، ولو كان رطباً أو مبلولاً بالماء.

٨ - المضمضة والاستنشاق لغير وضوء.

٩ - الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به.

وقال المالكية (١): يكره للصائم ما يأتي:

١ - إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، وذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل، لينظر حاله، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه.

٢ - مضغ عِلْك كلبان وتمرة لطفل، فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء.

٣ - الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً؛ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، وهذا إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.

٤ - تطيب نهاراً وشم الطيب نهاراً.

٥ - الوصال في الصوم.

٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

٧ - مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً، قضى اليوم.


(١) الشرح الصغير: ٦٩٢/ ١ - ٦٩٥، الشرح الكبير: ٥١٧/ ١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ١١٥، ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>