للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - النية: أي النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب، ولا تسقط بسهو أوغيره، ولا يضر لو أتى بعدها ليلاً بأكل أو شرب أو جماع ونحوه، ولا تجب نية الفرضية في الفرض، ولا الوجوب في الواجب، لأن التعيين يجزئ عن ذلك، وتصح النية نهاراً في النفل ولو بعد الزوال إذا كان ممسكاً عن المفطر من طلوع الفجر.

٢ - الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحائض والنفساء ويحرم فعله، ويجب عليهما الأداء بمجرد انقطاع الدم ليلاً، والقضاء لما فاتهما.

٣ - الإسلام: فلا يصح من الكافر ولو كان مرتداً.

٤ - العقل أي التمييز: فلا يصح من غير المميز وهو الذي لم يبلغ سبع سنين.

[المبحث الخامس ـ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته]

فيه مطلبان:

[المطلب الأول ـ سنن الصوم وآدابه]

يستحب للصائم ما يأتي (١): ....

١ً - السحور على شيء وإن قل ولو جرعة ماء، وتأخيره لآخر الليل، أما السحور: فللتقوي به على الصوم، كما دل عليه خبر الصحيحين: «تسحروا فإن في السَّحور بركة» وخبر الحاكم في صحيحه: «استعينوا بطعام السحر على صيام


(١) البدائع: ١٠٥/ ٢ - ١٠٨، مراقي الفلاح: ص١١٥، الدر المختار: ١٥٧/ ٢، الشرح الكبير: ٥١٥/ ١، الشرح الصغير: ٦٨٩/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١١٥، مغني المحتاج: ٤٣٤/ ١ - ٤٣٦، الحضرمية: ص١١٣ - ١١٥، كشاف القناع: ٣٨٥/ ٢ - ٣٨٨، المغني: ١٠٣/ ٣، ١٦٩ - ١٧١،١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>