للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى قوم كأبي يوسف وابن الهمام أنه لا يصلى عليه، لما في صحيح مسلم أنه عليه السلام أتي برجل قتل نفسه، فلم يصل عليه (١).

وقال المالكية (٢): ولا يصلي الإمام على من قتله في حد أو قصاص، ويصلي عليه غيره، لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه (٣).

وقال المالكية أيضاً: وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا الصلاة على المبتدعة، ومظهري الكبائر، ردعاً لأمثالهم.

واستثنى الحنابلة من فرضية صلاة الجنازة الشهيد والمقتول ظلماً، كما استثنى الجمهور غير الحنفية الشهيد كما سيأتي. وقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغالّ (الخائن) من الغنيمة، وقاتل نفسه (٤).

ثانياً ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة؟ للفقهاء آراء ثلاثة (٥):

الرأي الأول ـ للحنفية: السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على الميت بسبب السلطنة، ولأن في التقدم عليه ازدراء به، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه


(١) رواه مسلم عن جابر بن سمرة.
(٢) بداية المجتهد:٢٣١/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٩٤، شرح الرسالة:٢٧٦/ ١.
(٣) أخرجه أبو داود.
(٤) الأول رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن زيد بن خالد الجهني، والثاني رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر بن سمرة (نيل الأوطار:٤٦/ ٤ - ٤٧).
(٥) فتح القدير:٤٥٧/ ١،٤٦٣، الدر المختار:٨٢٣/ ١ ومابعدها، اللباب:١٣١/ ١ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص٩٨، بداية المجتهد:٢٣٣/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٤، الشرح الصغير:٥٥٨/ ١، مغني المحتاج:٣٤٦/ ١ ومابعدها، المغني:٤٨٠/ ٢ - ٤٨٥، كشاف القناع:١٢٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>