للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرض الثاني ـ تكفين الميت]

حكمه والملزم بالكفن، ومقدار الكفن وصفته وكيفيته، وما يندب فيه (١):

أولاً ـ حكم التكفين والملزم بالكفن: تكفين الميت فرض كفاية على جماعة المسلمين، لقوله صلّى الله عليه وسلم في المحرم «كفِّنوه في ثوبيه» (٢).

ونفقات التكفين ومؤنة التجهيز من حمل للمقبرة ودفن ونحوه: من تركة الميت، أي ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون، ويقدم على الدين والوصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة، وعلى الزوج تكفين زوجته عند الحنفية، والشافعية في الأصح؛ لأنها في نفقته في الحياة، أما عند المالكية والحنابلة فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة وجبا في حال الزواج للتمكين من الاستمتاع، بدليل سقوطها بالنشوز والبينونة، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت غير الزوجة (الأجنبية). ولا شك أن المقبول هو الرأي الأول إذ لا يعقل التفريق في هذا بين الموت والحياة، وأما سقوط النفقة بالنشوز ونحوه فلحملها على العودة لبيت الزوجية.

فإن لم يوجد أحد تلزمه نفقة الميت، فنفقة تكفينه وتجهيزه من بيت المال إن وجد، وإلا فعلى جماعة المسلمين المستطيعين.


(١) اللباب:١٣٠/ ١ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص٩٧، فتح القدير:٤٥٢/ ١ - ٤٥٥، الدر المختار ورد المحتار:٨٠٦/ ١ - ٨١٠، القوانين الفقهية: ص ٩٣، الشرح الصغير:٥٥١/ ١ومابعدها، بداية المجتهد:٢٢٤ ومابعدها، مغني المحتاج:٣٣٦/ ١ - ٣٤٠، المهذب:١٢٩/ ١ - ١٣١، المغني:٤٦٤/ ٢ - ٤٧٢،٥٣٧، كشاف القناع:١١٨/ ٢ - ١٢٦.
(٢) رواه الجماعة عن ابن عباس (نيل الأوطار:٤٠/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>