للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: تنفذ تصرفاته كالمريض مرض الموت، أي لا تنفذ تبرعاته بالنسبة للورثة إلا في حدود الثلث؛ لأن المرتد معرض للموت بتنفيذ العقاب عليه وهو القتل، فأشبه المريض مرض الموت.

ويلاحظ أن خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه هو في المرتد، أما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلاف عندهم، وتنفذ تصرفاتها في مالها؛ لأنها لا تقتل عندهم، فلم تكن ردتها سبباً لزوال ملكها عن أموالها، فتنفذ تصرفاتها (١).

[٣ - حكم ميراث المرتد]

إذا مات المرتد أو قتل، فإنه يبدأ بقضاء دينه وضمان جنايته ونفقة زوجته وقريبه؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها.

وما بقي من ماله يكون فيئاً لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٢)، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» (٣).


(١) راجع الموضوع في المبسوط: ١٠١/ ١٠، الكتاب مع اللباب: ١٥٠/ ٤ وما بعدها، البدائع: ١٣٦/ ٧، فتح القدير: ٣٩٠/ ٤ - ٣٩٧، تبيين الحقائق: ٢٨٥/ ٣، الدر المختار: ٣٢٨/ ٣، الشرح الكبير للدردير: ٣٠٥/ ٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٤٢/ ٤ وما بعدها، المغني: ١٢٨/ ٨ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣٦١/ ٣، المبدع شرح المقنع لابن مفلح المؤرخ الحنبلي: (٩١٦ - ٩٨٤ هـ) طبع المكتب الإسلامي بدمشق.
(٢) الشرح الكبير للدردير: ص ٣٠٤، مغني المحتاج، المغني، المراجع السابقة.
(٣) رواه أحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد، وهو حديث صحيح (تلخيص الحبير، الطبعة المصرية: ٨٤/ ٣، سبل السلام: ٩٨/ ٣، الإلمام: ص ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>