للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركن الرهن عند الحنفية (١): هو الإيجاب والقبول، من الراهن والمرتهن، كسائر العقود، ولكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض أي التخلية أو النقل كأن يقول الراهن: رهنتك هذا الشيء بما لك علي من الدين، أو هذا الشيء رهن بدينك، ونحوه. ويقول المرتهن: ارتهنت أو قبلت، أو رضيت ونحوه. ولا يشترط لفظ «الرهن» فلو اشترى شيئاً بدراهم، وسلم إلى البائع شيئاً، وقال له: أمسكه، حتى أعطيك الثمن، انعقد الرهن؛ لأن العبرة في العقود للمعاني.

وقال غير الحنفية (٢): للرهن أركان أربعة: صيغة، وعاقد، ومرهون، ومرهون به.

وهكذا الخلاف في قضية الركن بين الحنفية وغيرهم في كل العقود، فالركن عند الجمهور أوسع منه عند الحنفية، فإن الركن عند الحنفية: ما كان جزءاً من شيء، وتوقف وجوده عليه؛ لأن من الأجزاء ما يتوقف عليها الوجود، ومنها مالايتوقف عليها الوجود. أما الركن عند الجمهور: فهو ما توقف عليه وجود الشيء، ولا يمكن تصوره إلا به، سواء أكان جزءاً منه، أم لا. فالعاقد ركن، إذ لايتصور عقد بدون عاقد، وإن لم يكن جزءاً من العقد، أما العاقد عند الحنفية، فيعد من شروط العقد.

أحوال الرهن: للرهن المتفق عليه أحوال ثلاثة (٣):


(١) البدائع: ١٣٥/ ٦، الدر المختار: ٣٤٠/ ٥، تكملة الفتح: ١٨٩/ ٨ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٦٣/ ٦، اللباب شرح الكتاب: ٥٤/ ٢.
(٢) الشرح الصغير: ٣٠٤/ ٣ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٢١/ ٢، كشاف القناع: ٣٠٧/ ٣ ومابعدها.
(٣) المغني: ٣٢٧/ ٤، مغني المحتاج: ١٢٧/ ٢، المهذب: ٣٠٥/ ١، كشاف القناع: ٣٠٨/ ٣، حاشية الدسوقي على الدردير: ٢٤٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>